العجاب في بيان الأسباب
Printed page ١/ ٥٨٢
"جزء لوين"١.
وأخرجه الترمذي٢ عن قتيبة عنه، وفيه "يطلق امرأته ما شاء [أن يطلقها] وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر" فذكر نحو رواية جعفر لكن لم يقل من الأنصار، وفيه "فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة [فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء] ٣ النبي ﷺ فأخبرته فسكت حتى نزلت ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ الآية. قالت عائشة: فاستأنفت٤ الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق".
ثم أخرجه من رواية عبد الله بن إدريس عن هشام٥ مرسلا أيضا. وقال: هذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.
قلت: ووصل الطبري٦ رواية ابن إدريس ولفظه: قال رجل لامرأته على عهد النبي ﷺ: لا أؤيك ولا أدعك تحلين، أطلقك فإذا دنا أجل عدتك راجعتك فأتت