Skip to content

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة الدم المسفوح

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

محمود عبد اللطيف عويضة

Printed page ١/ ٨٢

الكلب نجس كله:سُؤرُه وشعرُه ولحمُه ولُعابُه، وكلُّ عضو منه، وقد تقدم بحثه، والدليل هو ما روى مسلم « ... ثم وقع في نفسه جروُ كلبٍ تحت فسطاط لنا فأمر به فأُخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه ... » وقد سبق بتمامه في بحث [سُؤر الحيوان] . وما روى مسلم والنَّسائي بلفظ «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلْيُرِقْه، ثم لِيغسلْه سبعَ مِرارٍ» وقد سبق هو أيضاً في بحث [سُؤر الحيوان] .

٢. الخنزير:

الخنزير نجس، وقد تقدم تحقيق ذلك، وأن الرسول ﵊ قد أمر بغسل آنية أهل الكتاب وقدورهم المستعملةِ في شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وبالغ في طلب الغسل، وكذلك آية سورة الأنعام ١٤٥، ما يدل على نجاسة الخنزير كله. يُراجع بحث [سُؤر الحيوان] .

٣. الميتة:

الميتة هي الحيوان الذي مات حتف أنفه ودون تذكية، وهي نجسة. ويلحق بها ما انفصل من الحي من أعضاء، لحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله ﷺ «ما قُطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. ودليل نجاسة الميتة إجماع الصحابة، وقد سبق تحقيق القول في حديث لحوم الحُمُر الأهلية وأن الرسول ﵊ اعتبرها نجسة لأنها أخذت واقع الميتة، وكذلك رُوي أن ابن عباس ﵁ قال «أراد النبي ﷺ أن يتوضأ من سِقاء، فقيل له: إنه ميتة، قال: دِباغُه يَذهب بخَبَثِه أو نَجَسِه أو رِجْسِه» رواه ابن خزيمة. ورواه البيهقي والحاكم وصححاه. كما صححه الذَّهَبي. فهو منطوق في نجاسة الميتة، كما أن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ «دِباغ جلد الميتة طُهورها» رواه ابن حِبَّان والطبراني والدارقطني.

النجاسةُ المشتركة بين الإنسان والحيوان

الدم المسفوح

وهو نجس للحديثين التاليين: