Skip to content

المحصول للرازي الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون

المحصول للرازي

الفخر الرازي

Printed page ٣/ ٨٥

الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون

وفيه مسائل المسألة الأولى يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عندنا وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك ﵏ وقال قوم لا يجوز أصلا وقال عيسى بن أبان إن كان قد خص قبل ذلك بدليل مقطوع به جاز وإلا فلا وقال الكرخي إن كان قد خص بدليل منفصل صار مجازا فيجوز ذلك وإن خص بدليل متصل أو لم يخص أصلا لم يجز وأما القاضي أبو بكر ﵀ إنه اختار التوقف