Skip to content

المحصول للرازي تصريحه -بعد ذلك- بثبوت مذهب الشافعي ﵀ الذي اختاره، وهو التوقف

المحصول للرازي

الفخر الرازي

Printed page ٦/ ١٥٣

ويكون إثبات التحريم بالنذر جائزا في شرعهم وأما الوجه الأول من الوجوه التي تمسكوا بها في الجواز فجوابه إنه مبني على أن الواجب في خصال الكفارة واحد معين عند الله تعالى لكنا لا نقول به وأما الوجهان الباقيان فمبنيان على تشبيه صورة بصورة وقد عرفت أن هذا لا يفيد اليقين فثبت بما ذكرنا ضعف أدلة القاطعين فظهر أن الحق ما ذهب إليه الشافعي ﵁ من التوقف