المحصول للرازي
Printed page ٣/ ٣٤٧
المسألة الثالثة
نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع وقال الشافعي ﵁ لم يقع احتج المثبتون بصورتين أحداها أنه كان الواجب على الزانية الحبس في البيوت لقوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ثم أن الله تعالى نسخ ذلك بآية الجلد ثم إنه ص نسخ الجلد بالرجم