Skip to content

فقه الإنكار باليد الإنكار باليد هل يشترط فيه إذن السلطان أم لا الأول الالتزام بدرجات الإنكار الشرعية كما ذكرها أهل العلم

فقه الإنكار باليد

ذياب الغامدي

Printed page ٤٨

يقتُلَه ... وإن غلَبَ في ظَنِّه أنَّه إن أنكرَه بالدَّفعِ بيدِه، أو بالقولِ امتنع عليه، ولم يمكنه بعد ذلك دفعه عنه، ولم يمكنه إزالةُ هذا المنكرَ إلاَّ بأن يُقْدِمَ عليه بالقتلِ، من غير إنذارٍ منه له، فعليه أن يقتلَه ... وقول النبي ﷺ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» ... " يُوجِبُ ذلك أيضاً؛ لأنَّه قد أمر بتغييرِه على أيِّ وجهٍ أمكن ذلك، فإذا لم يمكنه تغييره إلا بالقتل، فعليه قتله حتى يزيله ... ". (١) وكذا ما ذكره الشوكاني آنفاً: " ... ولكنه يُقَدِّمُ الموعظةَ بالقولِ اللِّين، فإن لم يُؤَثِّرْ ذلك جاء بالقولِ الخَشِنِ، فإن لم يُؤثِّرْ ذلك انتقلَ إلى التغييرِ باليدِّ، ثم المقاتلةِ إن لم يمكن التغيير إلا بها ... ". (٢)