Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم فصل في زكاة العسل وما ورد فيه واختلاف العلماء في ذلك

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ١٧

وأما حديث الشافعي فقال البيهقي (١): رواه الصَّلْت بن محمد عن أنس بن عِياضٍ، عن الحارث بن أبي ذُباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد. وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن (٢) بن أبي ذُباب. قال البخاري (٣): عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب، لم يصحَّ حديثه. وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث، كذا قال لي.

قال الشافعي (٤): وسعد بن أبي ذُباب يَحكي ما يدلُّ على أن رسول الله ﷺ لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شيء رآه فتَطوَّع له به أهلُه. قال الشافعي (٥): واختياري أن لا يؤخذَ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يُؤخَذ منه، وليست فيه ثابتةً، فكأنه عفْوٌ.

وقد روى يحيى بن آدم (٦): حدثنا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: ليس في العسل زكاة. قال يحيى (٧): وسئل حسن بن صالح عن العسل، فلم يرَ فيه شيئًا.