Printed page ١/ ٦٨٢
فيصلي بهم ركعتين ويسلِّم بهم (١)، فيكون قد صلَّى بكلِّ طائفة صلاةً (٢).
وتارةً كان يصلِّي بإحدى الطائفتين ركعةً، ثم تذهب ولا تقضي شيئًا. وتجيء الأخرى، فيصلِّي بهم ركعةً، ولا تقضي شيئًا. فيكون له ركعتان، ولهم ركعة ركعة (٣).
وهذه الأوجه كلُّها تجوز الصلاة بها.
قال الإمام أحمد (٤): كلُّ حديث يروى في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلُّها جائزة.
وقال (٥) الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلِّها كلُّ حديث في موضعه، أو تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلِّها