قال أحمد: من يشكُّ في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي ﷺ (١) من ستَّة أوجهٍ كلُّها حسان (٢). فحدَّ الإمام أحمد الصلاةَ على القبر بشهر، إذ هو أكثرُ ما روي عن النبي ﷺ أنه صلَّى بعده (٣). وحدَّه الشافعي بما إذا لم يبلَ الميِّت (٤). ومنع منها مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائبًا (٥).
وكان من هديه: أنه (٦) يقوم عند رأس الرجل، ووسط المرأة (٧).