زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٤٢٥
فالصواب إذا كان الأمر كذلك: أن يصليها مَن أراد على ما شاء من العدد. وقد روي هذا عن قوم من السلف: ثنا ابن حميد (١)، ثنا جرير، عن إبراهيم: سأل رجلٌ الأسودَ: كم أصلّي الضُّحى؟ قال: كم شئت (٢).
وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجَّحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجَبها.
فروى البخاري (٣) عن ابن عمر أنه لم يكن يصلِّيها ولا أبو بكر ولا عمر. قلت (٤): فالنبي ﷺ؟ قال: لا إخاله.
وقال وكيع (٥): ثنا سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: ما رأيت رسول الله ﷺ صلَّى صلاة الضُّحى إلا يومًا واحدًا.
وقال علي بن المديني (٦): ثنا معاذ بن معاذ، ثنا شعبة، ثنا فُضيل (٧) بن