وثبت عمَّن سلف مثل قولنا: قال محمَّد بن سيرين: ما أرى عدَّة الأمة إلا كعدَّة الحرَّة إلا أن تكون مضتْ في ذلك سنَّةٌ، فالسُّنَّة أحقُّ أن تتَّبع (١).
قال (٢): وذكر أحمد بن حنبلٍ أنَّ قول مكحول: إنَّ عدَّة الأمة في كلِّ شيءٍ كعدَّة الحرَّة (٣)، وهو قول أبي سليمان (٤) وجميع أصحابنا. هذا كلامه.
وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمَّة فقالوا: عدَّتها نصف عدَّة الحرَّة، هذا قول فقهاء المدينة سعيد بن المسيَّب (٥) والقاسم (٦) وسالم (٧) وزيد بن أسلم (٨) وعبد الله بن عتبة (٩) والزُّهريِّ (١٠) ومالك، وفقهاء أهل مكَّة كعطاء بن أبي رباحٍ (١١) ومسلم بن خالدٍ (١٢) وغيرهما، وفقهاء البصرة