بإزاء حيضةٍ، وعلَّق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطُّهر من الحيض.
وأيضًا فحديث عائشة عن النَّبيِّ ﷺ: «طلاقُ الأمة تطليقتان، وعدَّتها حيضتانِ»، رواه أبو داود وابن ماجه والتِّرمذيُّ (١)، وقال: غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهرٌ لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. وفي لفظٍ للدَّارقطنيِّ فيه (٢): «طلاق العبد اثنتان».
وروى ابن ماجه (٣) من حديث عطيَّة العوفيِّ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «طلاق الأمة اثنتان، وعدَّتها حيضتان».
وأيضًا قال ابن ماجه في «سننه» (٤): حدَّثنا علي بن محمد، ثنا وكيعٌ، عن