Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم ذكر حكمه ﷺ في النفقة على الزوجات

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٦/ ٨٦

بُريدة (١)، والضحّاك (٢)، والقاسم، وسالم (٣)، ومحمد بن إبراهيم (٤)، ومحمَّد بن كعبٍ (٥)، وقتادة (٦)، وإبراهيم النَّخعيِّ (٧). والأسانيد عنهم بذلك في «أحكام القرآن» (٨)

لإسماعيل بن إسحاق، منهم من يقول: يُغدِّي المساكين ويُعشِّيهم (٩). ومنهم من يقول: أكلةً واحدةً (١٠). ومنهم من يقول: خبزًا ولحمًا، خبزًا وزيتًا، خبزًا وسَمْنًا (١١). وهذا مذهب أهل المدينة، وأهل العراق، وأحمد في إحدى الرِّوايتين عنه، والرِّواية الأخرى: أنَّ طعام الكفَّارة مقدَّرٌ (١٢) دون نفقة الزَّوجات.