Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم حكم رسول الله ﷺ في الإيلاء

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٥/ ٤٨٥

أدركتُ بضعةَ عشر رجلًا من الصَّحابة كلُّهم يُوقِف (١) المؤلي. يعني: بعد أربعة أشهرٍ.

وروى سهيل بن أبي صالحٍ عن أبيه، قال: سألتُ اثني عشر رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ عن المؤلي، فقالوا: ليس عليه شيءٌ حتَّى تمضي أربعة أشهرٍ (٢). وهذا قول الجمهور من الصَّحابة والتَّابعين ومن بعدهم.

وقال عبد الله بن مسعودٍ وزيد بن ثابتٍ: إذا مضت الأربعة (٣) أشهرٍ، ولم يفئ فيها، طلقت منه بمُضِيِّها (٤). وهذا قول جماعةٍ من التَّابعين، وقول أبي حنيفة وأصحابه، فعند هؤلاء يستحقُّ المطالبة قبل مُضِيِّ الأربعة أشهر (٥)، فإن فاء وإلَّا طلقت بمضيِّها. وعند الجمهور لا يستحقُّ المطالبة