زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
Printed page ٥/ ٤٨٢
ووجه وجوب الكفَّارتين: أنَّ إحداهما للظِّهار الذي اقترن به العَود، والثَّانية للوطء المحرَّم، كالوطء في نهار رمضان وكوطء المُحْرِم.
ولا يُعلَم لإيجاب الثَّلاث وجهٌ، إلا أن يكون عقوبةً على إقدامه على الحرام.
وحكم رسول الله ﷺ يدلُّ على خلاف هذه الأقوال الثلاث (١)، والله أعلم.