Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم فصل في حكمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٥/ ١٣٠

عليهم أقصاهم» (١).

فهذه أربع (٢) قضايا كلِّيَّةٌ:

أحدها: تكافؤ دمائهم، وهو يمنع قتلَ مسلمهم بكافرهم.

والثَّانية: أنَّه يسعى بذمَّتهم أدناهم، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد.

وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السَّريَّة (٣). قال (٤) ابن شعبان: وهذا خلاف قول النَّاس كلِّهم.

والثَّالثة: أنَّ المسلمين يدٌ على من سواهم، وهذا يمنع من (٥) تولية الكفَّار شيئًا من الولايات، فإنَّ للوالي يدًا على المولَّى عليه.