زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
Printed page ٥/ ١٣٠
عليهم أقصاهم» (١).
فهذه أربع (٢) قضايا كلِّيَّةٌ:
أحدها: تكافؤ دمائهم، وهو يمنع قتلَ مسلمهم بكافرهم.
والثَّانية: أنَّه يسعى بذمَّتهم أدناهم، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد.
وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السَّريَّة (٣). قال (٤) ابن شعبان: وهذا خلاف قول النَّاس كلِّهم.
والثَّالثة: أنَّ المسلمين يدٌ على من سواهم، وهذا يمنع من (٥) تولية الكفَّار شيئًا من الولايات، فإنَّ للوالي يدًا على المولَّى عليه.