وفي «السُّنن» أنَّه ﷺ سئل عن الخمر يجعل في الدَّواء، فقال: «إنَّها داءٌ وليست بالدَّواء». رواه أبو داود والتِّرمذيُّ (١).
وفي «صحيح مسلم» (٢) عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت: يا رسول اللَّه: إنَّ بأرضنا أعنابًا نعتصرها، فنشرب منها. قال: «لا». فراجعته، قلت: إنَّا نستشفي للمريض قال: «إنَّ ذاك (٣) ليس بشفاءٍ ولكنَّه داءٌ».
وفي «سنن النَّسائيِّ» (٤): أنَّ طبيبًا ذكر ضِفْدَعًا في دواءٍ عند رسول الله ﷺ، فنهاه عن قتلها.