إقامته، فلم يقل لهم حرفًا واحدًا (١): لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال، وبيانُ هذا من أهمِّ المهمات، وكذلك (٢) اقتدى الصحابةُ به بعدَه ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئًا من ذلك.
وقال مالك والشافعي: إذا نوى إقامةَ أربعةِ أيامٍ أتم وإن نوى دونها قصر (٣).
وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا أتمَّ وإن نوى دونها قصر، وهو مذهب الليث بن سعد (٤). وروي عن ثلاثة من الصحابة: عمر وابنه وابن عباس (٥).
وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعًا فصل أربعًا، وعنه كقول أبي حنيفة (٦).
وقال علي بن أبي طالب: إن (٧) أقام عشرًا أتم. وهو رواية عن