Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم فصل: الخلاف في بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض نساءومتفاضلا

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٣/ ٦٠٦

وفي الترمذي (١) من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الحيوان اثنانِ بواحدٍ لا يصلح نساءً، ولا بأس به يدًا بيد». قال الترمذي: حديث حسن.

فاختلف الناس في هذه الأحاديث على أربعة أقوال وهي روايات عن أحمد (٢).

أحدها: جواز ذلك متفاضلًا ومتساويًا نسيئةً ويدًا بيد، وهي مذهب أبي حنيفة (٣) والشافعي (٤).

والثاني: لا يجوز نسيئةً ولا متفاضلًا.

والثالث: يحرم الجمع بين النساء والتفاضل ويجوز البيع مع أحدهما وهو قول مالك (٥).

والرابع: إن اتحد الجنس جاز التفاضل وحرم النَّساء وإن اختلف