وفي الترمذي (١) من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الحيوان اثنانِ بواحدٍ لا يصلح نساءً، ولا بأس به يدًا بيد». قال الترمذي: حديث حسن.
فاختلف الناس في هذه الأحاديث على أربعة أقوال وهي روايات عن أحمد (٢).
أحدها: جواز ذلك متفاضلًا ومتساويًا نسيئةً ويدًا بيد، وهي مذهب أبي حنيفة (٣) والشافعي (٤).
والثاني: لا يجوز نسيئةً ولا متفاضلًا.
والثالث: يحرم الجمع بين النساء والتفاضل ويجوز البيع مع أحدهما وهو قول مالك (٥).
والرابع: إن اتحد الجنس جاز التفاضل وحرم النَّساء وإن اختلف