أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي
Printed page ١/ ٩٩
٢- عن حذيفة (١) ﵁ أن النبي ﷺ قال: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا» (٢) فخص التراب كبونه طهورا (٣) .
القول الثاني: أنه يجوز التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض، كالحصي والرمل ونحو ذلك وبهذا قال الحنفية (٤) والمالكية (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦] .
وجه الدلالة من الآية: أن الصعيد المذكور في الآية مشتق من الصعود وهو العلو وهذا لا يوجب الاختصاص بالتراب، بل يعم جميع أنواع الأرض، فكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد (٧) .