Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المبحث الثاني طهارة أعضاء المجاهد المقطوعة

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ١/ ٨٩

قال به زفر (١) من الحنفية (٢) وهو رواية عن الإمام مالك (٣) اختارها أشهب (٤) ونقله المزني من الشافعية في المختصر، وحكي أنه القديم عند الشافعية (٥) وهو قول عند الحنابلة على خلاف المذهب (٦) .

واستدلوا على هذا القول بما يلي:

١- أن الله تعالى جعل المرفق غاية فلا يدخل تحت ما جعلت له الغاية، كما لا يدخل الليل تحت الأمر بالصيام في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] (٧) .

ونوقش هذا الاستدلال بأن المرفق لا يصلح غاية لحكم ثبت في اليد لكونه بعض اليد، بخلاف الليل في باب الصوم فإنه لولا ذكر الليل لما اقتضى الأمر إلا وجوب صوم ساعة فذكر الليل لمد الحكم إليه لا لدخول الغاية فيه (٨) .