Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المطلب الأول نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ٢/ ٥٨١

المبحث الثاني في النفقات

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده

.

المطلب الثاني: فضل كفالة أولاد المجاهد وزوجته.

المطلب الأول

نفقة (١) زوجة المجاهد ونفقة أولاده

اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أن نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده الصغار والذين يبلغون وهم عاجزون عن العمل واجبة عليه، ولا يختلف عن غيره في ذلك (٢) .

جاء في بداية المجتهد: (اتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة) (٣) .

وفي المغني (اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن (٤))

وقال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذي لا مال لهم) (٥) . يدل على ذلك الكتاب والسنة.

أولاً: من الكتاب:

١- قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: ٧] .

وجه الدلالة: أنه ﷾ أمر بالإنفاق والأمر للوجوب (٦) .