Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المسألة الثانية الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ٢/ ٤٥٩

وبهذا يتقرر جواز أخذ السلاح من الغنيمة لقتال العدو عند الحاجة إلى ذلك فإن لم تكن هناك حاجة. فلا يجوز أخذه (١) والله أعلم.

المسألة الثانية الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة

اتفق الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه يجوز الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة.

جاء في شرح صحيح مسلم: (أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب، فيأكلون منه قدر حاجتهم) (٣) .

والأدلة على ذلك ما يلي:

١- عن ابن عمر ﵄ قال: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكل ولا نرفعه) (٤) .

٢-عن عبد الله بن مغفل (٥) ﵁ قال: (كنا محاصرين قصر خيبر فرمي إنسان بجراب (٦) فيه شحم فنزوت (٧) لأخذه فالتفت فإذا النبي ﷺ فاستحييت منه) (٨) .