Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المطلب الرابع إذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ٢/ ٤٤٠

المطلب الرابع إذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم

إذا أطلق العدو الأسير المسلم بشرط أن يبقى في ديارهم ولا يخرج منها ولا يخونهم في شيء من الأموال والأنفس.

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الوفاء بهذا الشرط إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: يلزمه الوفاء بالشرط.

وبهذا قال الحنابلة (١) والمالكية في قول (٢) .

واستدلوا بما يلي:

١- عموم قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: ٩١] .

٢- وقول النبي ﷺ: (المسلمون عند شروطهم) (٣) .

القول الثاني يلزمه الوفاء بالشرط في إنه لا يقتل أحد منهم ولا يأخذ شيئا من أموالهم ولا يلزمه الشرط في البقاء في بلادهم، ويجب عليه الخروج من بلادهم، وبهذا قال الحنفية (٤) ، والمالكية في قول (٥) والشافعية (٦) .

واستدلوا بما يلي: