Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المطلب السادس إراقة الخمور ونحو ذلك

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ٢/ ٤٣٢

ويمكن مناقشة الاستدلال بحديث أنس ﵁ بأن النهي عن صبر البهائم إنما هو في غير القتال، أما في القتال فيجوز.

الترجيح

الذي يظهر بعد عرض الأدلة ومناقشتها أن القول الأول الذي يجيز قتل الحيوانات هو الأقرب إلى الرجحان. لقوة ما استدلوا به، ولما يحصل من غيظ العدو في قتل هذه الحيوانات. وحتى لا تكون قوة لهم في قتال المسلمين، والله أعلم.

المطلب السادس

إراقة الخمور (١) ونحو ذلك (٢)

لم أجد من الفقهاء من خالف في وجوب إراقة الخمور إذا وجدت، وقد نص على إراقتها وإتلافها الشافعية، والحنابلة.

جاء في روضة الطالبين: (إذا دخلنا دارهم غزاة أرقنا الخمور..) (٣) .

وفي المغني: (وإن وجدوا خمرا أراقوه..) (٤) .

ولم أجد للحنفية والمالكية -حسب ما اطلعت عليه- من كتبهم نصا في ذلك إلا أن منهجهم إزالة الضرر عن المسلمين، والخمور ضرر فتزال، وقد سبق قولهم في الكتب الضارة (٥) أنها تتلف لمنع الافتتان بها، فكذلك الخمر من باب أولى، والله أعلم.