اختلف الفقهاء في هذه الحالة، هل يجوز إفطار ذلك اليوم الذي سافر فيه أم لا؟ إلى قولين:
القول الأول: أن له أن يفطر، وبهذا قال الحنابلة على الصحيح من المذهب (١) وهو قول المزني من الشافعية (٢) .
واستدلوا بمايلي:
١- ما روي عن عبيد بن جبر (٣) قال: (ركبت مع أبي بصرة الغفاري (٤) في سفينة من الفسطاط (٥) في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله ﷺ فأكل) (٦) .