أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي
Printed page ١/ ٢٩١
الحالة الثانية: أن ينشئ السفر في أثناء شهر رمضان ليلا، فله الفطر في صبيحية الليلة التي يخرج فيها وما بعدها، وهذا قول عامة أهل العلم (١) .
والأدلة على هذا ما سبق ذكره من الكتاب والسنة والإجماع على جواز إفطار المجاهد المسافر للجهاد، ولأنه مسافر أبيح له الفطر، كما لو سافر قبل الشهر (٢) . وقال أبو عبيدة السلماني (٣) وسويد بن غفلة (٤) وغيرهما:
لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر (٥) .
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: ١٨٥] .
وهذا قد شهده فلا يجوز له الإفطار (٦) .
ونوقش بأن الآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله والمسافر لم يشهد الشهر كله (٧) .
قال ابن القيم عن القول بعدم الفطر بعد دخول الشهر: هذا قول شاذ جدا (٨) .