Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي الفرع الأول إفطار المجاهد المسافر للجهاد

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ١/ ٢٩١

الحالة الثانية: أن ينشئ السفر في أثناء شهر رمضان ليلا، فله الفطر في صبيحية الليلة التي يخرج فيها وما بعدها، وهذا قول عامة أهل العلم (١) .

والأدلة على هذا ما سبق ذكره من الكتاب والسنة والإجماع على جواز إفطار المجاهد المسافر للجهاد، ولأنه مسافر أبيح له الفطر، كما لو سافر قبل الشهر (٢) . وقال أبو عبيدة السلماني (٣) وسويد بن غفلة (٤) وغيرهما:

لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر (٥) .

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: ١٨٥] .

وهذا قد شهده فلا يجوز له الإفطار (٦) .

ونوقش بأن الآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله والمسافر لم يشهد الشهر كله (٧) .

قال ابن القيم عن القول بعدم الفطر بعد دخول الشهر: هذا قول شاذ جدا (٨) .