Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المطلب الخامس عشر حمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ١/ ٢٠٣

أما إن غلب على الظن أن العدو لا يهجم عليهم وهم في الصلاة، أو كانت الحراسة قوية بحيث لا يستطيع العدو الهجوم، فإن لهم أن يتركوا حمل ما أثقلهم من السلاح، وما في حمله منع لهم من كمال الخشوع في الصلاة. والله أعلم.

المطلب الخامس عشر حمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف

اتفق الفقهاء -فيما أعلم- أنه لا يجوز حمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف إلا في حالة الحاجة إليه فيجوز حمله (١) .

وهل عليه إعادة الصلاة إذا صلى بسلاح نجس للحاجة إليه؟

روايتان عند الحنابلة، والشافعية (٢) .

الأولى: لا إعادة عليه، كالمتيمم في الحضر لبرد.

الثانية: عليه الإعادة، لأنه عذر نادر.

والراجح عدم الإعادة، لأنه أدى الصلاة في وقتها على قدر استطاعته ولا يكلف إلا وسعه قال تعالى ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال شيخ الإسلام ابن تيمية