والدليل ما رواه ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) (١) .
وجه الدلالة: أن المفاضلة تدل على أن المفضول فيه فضل، فيلزم من ذلك أن يكون صحيحا (٢) .
ويستدل أيضا: بأنه لا قائل بوجوب الإعادة على من صلى وحده (٣) .
وفي رواية عند الإمام أحمد أخذ بها ابن تيمية، وابن حزم وغيرهما، أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى في بيته دون عذر لم تصح صلاته (٤) .
واستدلوا بما سبق من أدلة وجوب الصلاة على الأعيان.
وبما جاء عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «من سمع المنادي فلم يمنع من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى» (٥) .