Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المطلب السابع اشتراط الجماعة لصلاة الخوف

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ١/ ١٧٦

والدليل ما رواه ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) (١) .

وجه الدلالة: أن المفاضلة تدل على أن المفضول فيه فضل، فيلزم من ذلك أن يكون صحيحا (٢) .

ويستدل أيضا: بأنه لا قائل بوجوب الإعادة على من صلى وحده (٣) .

وفي رواية عند الإمام أحمد أخذ بها ابن تيمية، وابن حزم وغيرهما، أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى في بيته دون عذر لم تصح صلاته (٤) .

واستدلوا بما سبق من أدلة وجوب الصلاة على الأعيان.

وبما جاء عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «من سمع المنادي فلم يمنع من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى» (٥) .