Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المطلب الثالث مسح المجاهد على ما يوضع على الرأس

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ١/ ١٢٢

المطلب الثالث مسح المجاهد على ما يوضع على الرأس

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسح ما يوضع على الرأس من العمائم (١) ونحوها (٢) إلى قولين:

القول الأول: يجوز المسح بالماء على ما يوضع على الرأس.

وبهذا قال الحنابلة (٣) وابن حزم (٤) وشرطوا أن تكون العمامة ونحوها ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه، وأن تكون على صفة عمائم المسلمين محنكة أو ذات ذؤابة (٥) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن المغيرة بن شعبة ﵁ (أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين) (٦) .