ميزان الأصول في نتائج العقول
Printed page ١/ ٧٦٨
آما الأول [فـ]
الممانعة
- وهي أنواع في الأصل والفرع:
أما في الأصل -[فـ] كقول (١) أصحاب الشافعي، في صوم شهر (٢) رمضان بنية من النهار: إن هذا صوم (٣) فرض، فلا يصح بنية من (٤) النهار، قياساً على صوم القضاء - فيقال لهم: لا نسلم أن هذا الوصف علة في الأصل، بل العلة كونه صوماً غير عين، وهذا لا يوجد في الفرع، وهو في الحقيقة سؤال طلب التأثير، فلم قلت: إن كونه فرضاً مؤثر في المنع من الجواز بنيته (٥) من النهار؟
وأما (٦) في الففرع فأنواع:
أحدها - منع صلاحية الوصف علة، فإن المعلل قد تعلل (٧) بالعدم وبالشبه (٨)، وقد بينا فساد ذلك كله (٩).
والثاني - أن يكون الوصف ممنوعاً وجوده (١٠) في الفرع، وإن كان في الأصل علة كقولنا: الزكاة عبادة محضة، فلا تجب على الصبي، كالصلاة. فيقول الخصم: لا نسلم أن الزكاة عبادة محضة.