ميزان الأصول في نتائج العقول
[٤]
ومن أنواع الأحكام أيضاً كون الفعل: حراماً، ومحرماً، ومحظوراً، ومنهياً، ومكروهاً وعلى مقابلتها (١) كونه: حلالًا، ومحللاً، ومباحاً، ومأذوناً، ومطلقاً، ومشروعاً
أما الحرام والمحرم: في اللغة - فهو (٢) الممنوع. والحرمة والحرمان والتحريم هو المنع. قال الله تعالى: "وحرمنا عليه المراضع من قبل" (٣) أي منعنا. ويقال: حرمت الرجل العطية إذا منعته (٤).
وكذا النهي: لغة - هو المنع، والمنهي الممنوع - قال الله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى" (٥) أي امتنع. ومنه قيل: "لا تنه عن خلق وتأتي مثله" (٦) أي لا تمنع.
وكذا المحظور: الممنوع. والحظر هو (٧) المنع. ومنه الحظيرة.
وأما المكروه: فمأخوذ من الكره، والكراهة، الذي هو ضد المحبة والرضا - قال الله تعالى: "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم" (٨).