Skip to content

ميزان الأصول في نتائج العقول [٣] فصل في: بيان مشروعية القياس

ميزان الأصول في نتائج العقول

علاء الدين السمرقندي

Printed page ١/ ٥٥٦

دون القياس، إلا أن المشبهة من الحنابلة قالوا (١) في الفروع: إن القياس حجة، لحاجة الناس إليه، لحدوث الحوادث ساعة فساعة، [فـ] لا يوجد حكمها في الكتاب، ولا حاجة إليه في العقليات لوجودها في الكتاب.

وهذه المسألة من مسائل الكلام و (٢) تعرف ثمة إن شاء الله تعالى.

وأما القياس الشرعي - وهو القياس في أحكام الحوادث التي لا طريق لمعرفتها سوى الشرع، وليس فيها نص ظاهر، فقد اختلف العلماء فيه:

قال عامة الفقهاء والمتكلمين: إنه حجة يجب العمل بها.

وقال أصحاب الظواهر مثل داود الأصفهاني (٣) ومن تابعه، وقوم من المعتزلة مثل النظام (٤) والقاشاني (٥)