الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي
Printed page ٢١/ ٢١٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يعْنِى، إذا أبْرَأَتْه، أو وَهبَتْه، ثم ارتَدَّتْ. وأطْلَقهما فى «الشَّرحِ»؛ إحْداهما، يرْجِعُ بجَمِيعِه. وهو الصَّحيحُ. صحَّحه فى «التَّصحيحِ»، و «النَّظْمِ». [وظاهِرُ كلامِ ابنِ مُنَجَّى، أنَّ هذا المذهبُ] (١). وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه.