Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي فصل

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي

المرداوي

Printed page ٢١/ ٢١٠

فَصْلٌ:

إِذَا أَبْرَأَتِ الْمَرأَةُ زَوْجَها مِنْ صَدَاقِهَا، أَوْ وَهبَتْهُ لَهُ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبْلَ الدُّخولِ، رَجَعَ عَلَيْها بِنِصْفِهِ. وَعَنْهُ، لَا يَرجِعُ بِشىْءٍ. وَإِنِ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَهلْ يَرجِعُ عَلَيْها بِجَمِيعِه؟ عَلَى رِوَايَتَيْنَ.

ــ

فى ذلك عَفْوُ الزَّوْجِ والزَّوْجَةِ.

قوله: وِإذا أبْرَأتِ المَرْأةُ زَوْجَها مِن صَداقِها، أو وهبَتْه له، ثم طلَّقَها قبلَ