الأربعون العقدية
يحكم بالكفر الأكبر لمن استبدل كل الشريعة مثلاً، ويحكم بالكفر الأصغرعلى من استبدل بعضها؛ وذلك لأنَّ ادلة الشريعة لم تفرِّق بين استبدال حكم واحد أو أكثر من حكم، وعليه فلا يجوز أن يناط الكفر بشئ لا دليل عليه.
٢ - هذه الحالة كما سبق وذكرنا تقع تحت الشرك الأصغر، طالما لم تصاحبه نيه الجحود أو التكذيب، بل هو الترك المجرد، حتى ولو تيقن أن حكم الله واجب وقال لا أفعله.
فنفس هذه العباره لا يكون بها كافراً؛ لاحتمال أن قوله هذا قد حمله عليه شهوته للحكم بما شرع لنفسه.
بخلاف ما لو قال: " تحكيم شرع الله واجب، ولكن لا يلزمني فعله"، أو اعتقد وجوب تحكيم ما أنزل الله، لكنه يرى نفسه مخيَّراً فى الترك لذلك، فإن هذا من الشرك الأكبر.
*الحالة الثانية: التشريع العام:
وصورتها:
أن يحكم بغير ما أنزل الله - تعالى - ويجعل هذا الحكم عاماً على كل من تحته، حيث يلزم كل من تحت سلطانه بهذا الحكم ولكن من غير جحود ولا استحلال، ولا تكذيب، ودون أن ينسب هذا الحكم الذى جاء به لدين الله ﷿، كما هو شأن القوانين الوضعية. (١)