Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
Contents
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
باب المحرمات في النكاح
٣١٣٦ - مسألة: (فإن متن قبل الدخول، فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين)
٣١٣٧ - مسألة: (ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال
٣١٣٨ - مسألة: (فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة)
٣١٣٩ - مسألة: (وإن باشر امرأة، أو نظر إلى فرجها، أو خلا بها لشهوة، فعلى روايتين)
٣١٤٠ - مسألة: (ومن تلوط بغلام، حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته)
٣١٤١ - مسألة: (و)
٣١٤٢ - مسألة: (فإن جمع بينهما في عقد)
٣١٤٣ - مسألة: (وإن تزوجهما في عقدين، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى، سواء كانت بائنا أو رجعية، فنكاح الثانية باطل)
٣١٤٤ - مسألة: (وإن اشترى أخت امرأته، أو عمتها، أو خالتها، صح)
٣١٤٥ - مسألة: (وإن اشتراهن في عقد واحد، صح)
٣١٤٦ - مسألة: وله وطء إحداهما؛ لأن الأخرى لم تصر فراشا
٣١٤٧ - مسألة: (فإن وطيء إحداهما، فليس له وطء الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج)
٣١٤٨ - مسألة: (فإن عادت إلى ملكه، لم يطأ واحدة منهما حتى
٣١٤٩ - مسألة: (وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها، لم يصح عند أبي بكر)
٣١٥٠ - مسألة: (ولا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، فإن طلق إحداهن، لم يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها)
٣١٥١ - مسألة: (وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها)
٣١٥٢ - مسألة: (و)
٣١٥٣ - مسألة: (و)
٣١٥٤ - مسألة: (ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال)
٣١٥٥ - مسألة: (ولا)
٣١٥٦ - مسألة: (فإن كان أحد أبويها غير كتابي، أو كانت من نساء بني تغلب، فهل تحل)
٣١٥٧ - مسألة: (وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية. وعنه، يجوز)
٣١٥٨ - مسألة: (ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة، إلا أن يخاف العنت، ولا يجد طولا لنكاح حرة، ولا ثمن أمة)
٣١٥٩ - مسألة: (وإن تزوجها وفيه الشرطان، ثم أيسر، أو نكح حرة، فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين)
٣١٦٠ - مسألة: (وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه، ولم يجد طولا
٣١٦١ - مسألة: (قال الخرقي: وله أن يتزوج من الإماء أربعا، إذا كان الشرطان فيه قائمين)
٣١٦٢ - مسألة: (وللعبد نكاح الأمة)
٣١٦٣ - مسألة: (وهل له أن ينكحها على حرة؟ على روايتين)
٣١٦٤ - مسألة: (وإن جمع بينهما في العقد، جاز)
٣١٦٥ - مسألة: (وليس للعبد نكاح سيدته)
٣١٦٦ - مسألة: (وليس للحر أن يتزوج أمته)
٣١٦٧ - مسألة: (ولا)
٣١٦٨ - مسألة: (ويجوز للعبد نكاح أمة ابنه)
٣١٦٩ - مسألة: (وإن اشترى الحر زوجته)
٣١٧٠ - مسألة: (ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد، فهل يصح في من تحل؟ على روايتين)
٣١٧١ - مسألة: (و)
٣١٧٢ - مسألة: (فإن تزوج امرأة ثم قال: أنا امرأة. انفسخ نكاحه)
٣١٧٣ - مسألة: (وإن تزوج رجلا ثم قال: أنا رجل. لم يقبل قوله في فسخ نكاحه)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer