Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
Contents
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
باب الإجارة
٢١٤٣ - مسألة: (وهي عقد على المنافع، تنعقد بلفظ الإجارة، والكراء، وما في معناهما، وفي لفظ البيع وجهان)
٢١٤٤ - مسألة: (ولا تصح إلا بشروط ثلاثة؛ أحدها، معرفة المنفعة، إما بالعرف، كسكنى الدار شهرا، وخدمة العبد سنة، وإما
٢١٤٥ - مسألة: (أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وإجارة أرض معينة لزرع كذا، أو غرس، أو بناء معلوم)
٢١٤٦ - مسألة: (وإن استأجر للركوب، ذكر المركوب، فرسا أو بعيرا أو نحوه)
٢١٤٧ - مسألة: (فإن كان للحمل، لم يحتج إلى ذكره)
٢١٤٨ - مسألة: (إلا أنه يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، وكذلك الظئر)
٢١٤٩ - مسألة: (ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة، إذا كان المسترضع موسرا)
٢١٥٠ - مسألة: (وإن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليعملاه، ولهما عادة بأجرة، صح، ولهما ذلك وإن لم يعقدا عقد إجارة. وكذلك دخول الحمام، والركوب في سفينة الملاح)
٢١٥١ - مسألة: (ويجوز إجارة دار بسكنى دار، وخدمة عبد، وتزويج امرأة)
٢١٥٢ - مسألة: (وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه.
٢١٥٣ - مسألة: (وإن قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم. فهل يصح؟ على روايتين)
٢١٥٤ - مسألة: (وإن قال: إن خطته روميا فلك درهم، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم)
٢١٥٥ - مسألة: (وإن أكراه دابة، وقال: إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة. فقال أحمد: لا بأس به. وقال القاضي: تصح في اليوم الأول دون الثاني)
٢١٥٦ - مسألة: (وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم، فما زاد فله بكل يوم درهم، فقال أحمد)
٢١٥٧ - مسألة: (ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته)
٢١٥٨ - مسألة: (وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما، فجائز)
٢١٥٩ - مسألة: (وإن أكراه كل شهر بدرهم، أو كل دلو بتمرة، فالمنصوص)
٢١٦٠ - مسألة: (ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة والخمر. وعنه، يصح)
٢١٦١ - مسألة: (ويجوز له استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه)
٢١٦٢ - مسألة: (و)
٢١٦٣ - مسألة: (و)
٢١٦٤ - مسألة: (و)
٢١٦٥ - مسألة: (فإن أطلق الإجارة)
٢١٦٦ - مسألة: (ويجوز استئجار ولده لخدمته، وامرأته لرضاع ولده وحضانته)
٢١٦٧ - مسألة؛ [قال، ﵁]
٢١٦٨ - مسألة: (ولا)
٢١٦٩ - مسألة: (إلا في الظئر ونقع
٢١٧٠ - مسألة: (الثاني، معرفة العين برؤية أو صفة، في أحد الوجهين، ويصح في الآخر بدونه، وللمستاجر خيار الروية)
٢١٧١ - مسألة: (الثالث، القدرة على التسليم، فلا يصح إجازة الآبق والشارد، ولا المغصوب)
٢١٧٢ - مسألة: (ولا تجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه. وعنه ما يدل على الجواز)
٢١٧٣ - مسألة: (الرابع، اشتمال العين على المنفعة. فلا يجوز استئجار بهيمة زمنة للحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع)
٢١٧٤ - مسألة: (الخامس، كون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذونا له فيها)
٢١٧٥ - مسألة: (يجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه)
٢١٧٦ - مسألة: (وتجوز)
٢١٧٧ - مسألة: (وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها)
٢١٧٨ - مسألة: (وتجوز إجارة الوقف)
٢١٧٩ - مسألة: (فإن مات المؤجر، فانتقل إلى من بعده، لم تنفسخ الإجارة، في أحد الوجهين، وللثاني حصته من الأجرة)
٢١٨٠ - مسألة: (وإن أجر الولي اليتيم)
٢١٨١ - مسألة: فإن أجر السيد عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها، صح العتق، ولم يبطل عقد الإجارة، في قياس المذهب. ولا يرجع العبد على مولاه بشيء. وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في القديم: يرجع على مولاه بأجر المثل؛ لأن المنافع تستوفى منه بسبب كان من جهة السيد، فرجع به
٢١٨٢ - مسألة: (ويشترط أن تكون المدة معلومة، يغلب على الظن بقاء العين فيها، وإن طالت)
٢١٨٣ - مسألة: (ولا يشترط أن تلي العقد، فلو أجره سنة خمس في سنة أربع، صح، سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن)
٢١٨٤ - مسألة: (وإذا أجره في أثناء شهر سنة، استوفى شهرا بالعدد، وسائرها بالأهلة)
٢١٨٥ - مسألة: يجوز (استئجار رجل ليدله على طريق)
٢١٨٦ - مسألة: (و)
٢١٨٧ - مسألة: (ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل، كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم. وعنه، يجوز)
٢١٨٨ - مسألة: (ولا تجوز الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة؛ كالحج، والأذان، ونحوهما. وعنه، تصح)
٢١٨٩ - مسألة: (وإن استأجر من يحجمه، صح، ويكره للحر أكل أجرته، ويطعمه الرقيق والبهائم. وقال القاضي: لا يصح)
٢١٩٠ - مسألة: (وله استيفاء المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها)
٢١٩١ - مسألة: فإذا استأجر أرضا (لزرع الحنطة، فله زرع الشعير ونحوه. وليس له زرع الدخن ونحوه. ولا يملك الغرس ولا البناء. وإن اكتراها لأحدهما، لم يملك الآخر. وإن اكتراها للغرس، ملك الزرع)
٢١٩٢ - مسألة: (وإن اكترى دابة للركوب، أو الحمل، لم يملك الآخر. وإن اكتراها لحمل الحديد، أو القطن، لم يملك حمل
٢١٩٣ - مسألة: (وإن فعل)
٢١٩٤ - مسألة: (وإن اكتراها لحمولة شيء، فزاد عليه، أو إلى
٢١٩٥ - مسألة: (وإن تلفت)
٢١٩٦ - مسألة. (فأما تفريغ البالوعة والكنيف، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة)
٢١٩٧ - مسألة: (وإن بدا له قبل تقضي المدة، فعليه الأجرة)
٢١٩٨ - مسألة: (وإن حوله المالك قبل تقضيها)
٢١٩٩ - مسألة: (وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة، انفسخت الإجارة، وإن كانت على عمل، خير المستأجر بين الفسخ والصبر)
٢٢٠٠ - مسألة: (وإن هرب الجمال، أو مات
٢٢٠١ - مسألة: (وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها)
٢٢٠٢ - مسألة: (وموت الصبي المرتضع)
٢٢٠٣ - مسألة: (وموات الراكب، إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة)
٢٢٠٤ - مسألة: (وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه، أو برئه)
٢٢٠٥ - مسألة: (وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يثبت للمستأجر خيار الفسخ)
٢٢٠٦ - مسألة: (ولا تنفسخ بموت المكتري أو المكري)
٢٢٠٧ - مسألة: (ولا)
٢٢٠٨ - مسألة: (وإن غصبت العين، خير المستأجر بين الفسخ)
٢٢٠٩ - مسألة: (ومن استؤجر لعمل شيء فمرض، أقيم مقامه
٢٢١٠ - مسألة: (وإن وجد العين معيبة)
٢٢١١ - مسألة: (ويجوز بيع العين المستأجرة، ولا تنفسخ
٢٢١٢ - مسألة: (ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده، من تخريق الثوب، وغلطه في تفصيله)
٢٢١٣ - مسألة: (ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة له فيما عمل فيه. وعنه، يضمن)
٢٢١٤ - مسألة: (ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا بزاغ
٢٢١٥ - مسألة: (ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد)
٢٢١٦ - مسألة: (وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته، فتلف، ضمنه)
٢٢١٧ - مسألة: (وإن أتلف الثوب بعد عمله خير)
٢٢١٨ - مسألة: (وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة، أو كبحها، أو الرائض الدابة، لم يضمن)
٢٢١٩ - مسألة: (وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي)
٢٢٢٠ - مسألة: (وإن قال: أذنت لي في تفصيله قباء. قال: بل قميصا. فالقول قول الخياط. نص عليه)
٢٢٢١ - مسألة: (ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه)
٢٢٢٢ - مسألة: (وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء، لم يشترط قلعه عند انقضاء)
٢٢٢٣ - مسألة: (وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر، فللمالك أخذه بالقيمة، وتركه بالأجرة. وإن كان بغير تفريط، لزم تركه بالأجرة)
٢٢٢٤ - مسألة: (وإذا تسلم العين بالإجارة الفاسدة، فعليه أجرة المثل، سكن أو لم يسكن)
٢٢٢٥ - مسألة: (إذا اكترى بدراهم، وأعطاه عنها دنانير، ثم انفسخ العقد، رجع المستأجر بالدراهم)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer