السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
الخوف- بين الظهر والعصر، فصلى بنا رسول الله ﷺ صلاة العصر ففرقنا فرقتين، فرقة تصلي مع رسول اللَّه ﷺ وفرقة يحرسونه، فكبر بالذين يلونه والذين يحرسونهم، ثم ركع (فركع) (١) هؤلاء وأولئك جميعًا، ثم سجد الذين يلونه، وتأخر هؤلاء -الذين يلونه- وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم قام فركع بهم جميعًا الثانية، بالذين يلونه وبالذين يحرسونه، ثم سجد بالذين -يعني: يلونه- ثم (تأخروا فقاموا) (٢) في مصاف أصحابهم، وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم، فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم، وصلى مرة بأرض بني سليم".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥)، واللفظ له.
٣٨٥ - صفة أخرى من صلاة الخوف
٢١٢٧ - عن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة". رواه م (٦).
٢١٢٨ - عن ثعلبة بن زهدم قال: "كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال: أيكم صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا".
رواه د (٧) -وهذا لفظه- والنسائي (٨) وعنده "فقال حذيفة: أنا. فقام حذيفة