السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
٢٣١ - باب الوتر بواحدة
١٩٥٦ - عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: "كان رسول الله ﷺ (يصلي) (١) فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر -وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن- قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة". رواه خ (٢) م (٣)، وهذا لفظه.
١٩٥٧ - عن عبد الله بن عمر: "أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن صلاة الليل، فقال رسول الله ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى". رواه خ (٤) م (٥).
٣٣٢ - باب الوتر بثلاث وما يقرأ فيهن
١٩٥٨ - عن أُبيِّ بن كعب قال: "كان رسول الله ﷺ يوتر بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد".
رواه الإمام أحمد (٦) د (٧) ق (٨) س (٩)، وزادس: "ولا يسلم إلا في