Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٠١ - باب جواز الصلاة في النعال

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٣٢

رواه س (١)، وقد روي أيضًا عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب (٢).

وأظنه الصواب، واللَّه أعلم.

١٨٤١ - وعن أبي سلمة عن أبي بن كعب قال: "صلى رسول الله ﷺ صلاة فقرأ سورة، فأسقط آية منها، فلما فرغ قلت: يا رسول الله، آية كذا وكذا أنسخت؟ قال: لا. قلت: فإنك لم تقرأها. قال: أفلا لقنتنيها".

رواه الدارقطني (٣).

١٨٤٢ - عن أنس بن مالك قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ يلقن بعضهم بعضًا في الصلاة".

رواه الدارقطني (٤).

١٨٤٣ - عن أبي عبد الرحمن -هو السلمي- عن علي ﵇ قال: "إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته".

رواه سعيد بن منصور.

٣٠١ - باب جواز الصلاة في النعال

١٨٤٤ - عن أبي سلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: "سألت أنس بن مالك أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه؟ قال: نعم". رواه خ (٥) م (٦).