Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٩٦ - باب صلاة الإمام قاعدا وغير الإمام

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٢٤

١٨١٦ - عن جابر بن عبد الله أنه قال: "اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، وصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلم فقال: إن كدتم آنفًا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا".

رواه م (١).

١٨١٧ - عن عبد الله بن عمرو قال: حُدثت أن رسول الله ﷺ قال: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: مالك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حُدثت يا رسول الله، أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا؟ قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم".

رواه م (٢)، ورواه د (٣): "فوضعت يدي على رأسي".

١٨١٨ - عن عائشة قالت: "ما رأيت النبي ﷺ يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا كَبِرَ قرأ جالسًا، وإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن، ثم ركع".

رواه خ (٤) -وهذا لفظه- ومسلم (٥)، وفي رواية لهما (٦): "ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك".