Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٩٦ - باب صلاة الإمام قاعدا وغير الإمام

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٢٣

رواه خ (١) عن محمد بن عبد الرحيم، عن يزيد بن هارون، عن حميد.

١٨١٣ - عن أنس: "أن رسول الله ﷺ انفكت قدمه، فقعد في مشربة له، درجها من جذوع، وآلى من نسائه شهرًا، فآتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم قاعدًا وهم قيام، فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم: ائتموا بإمامكم، فإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا معه قعودًا. قال: ونزل في تسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرًا. قال: الشهر تسع وعشرون".

رواه الإمام أحمد (٢) عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس.

والحديث الذي تقدم الذي رواه خ م من رواية الزهري عن أنس بن مالك.

١٨١٤ - عن عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: "صلى رسول الله ﷺ في بيته وهو شاك، فصلى جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا".

رواه خ (٣) م (٤).

١٨١٥ - عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللَّهم ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون". رواه خ (٥) م (٦)، وهذا لفظه.