السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قومًا وهم له (راضون) (١) ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة".
رواه ت (٢).
١٧٩٦ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم".
رواه د (٣).
٢٩١ - باب في رجل يؤم القوم وهم له كارهون
١٧٩٧ - عن عبد الله بن عمرو أن رسول اللَّه ﷺ كان يقول: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا -والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته- ورجل اعتبد محررًا".
رواه د (٤) ق (٥)، من رواية عبد الرحمن الأفريقي، وقد تقدم القول فيه (٦)، وفي رواية ق: "يفوته الوقت".
١٧٩٨ - عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق (حتى يرجع) (٧)، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم