Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٧٩ - باب في الإمام إذا ذكر أن عليه جنابة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٠٧

٢٧٨ - باب جماع الإِمامة

١٧٦٧ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم".

رواه خ (١).

١٧٦٨ - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم".

رواه الإمام أحمد (٢) د (٣)، وليس عند أبي داود: "وأتم الصلاة".

١٧٦٩ - عن أبي حازم قال: "كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل له: تفعل هذا ولك من القدم ما لك؟! قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: الإمام ضامن؛ فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء -يعني: فعليه ولا عليهم".

رواه ق (٤).

٢٧٩ - باب في الإِمام إِذا ذكر أن عليه جنابة

١٧٧٠ - عن أبي هريرة قال: "أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله ﷺ فتقدم وهو جنب فقال: على مكانكم. فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماءً فصلى بهم".