Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٢٣ - باب فيمن أحدث في التشهد قبل السلام

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٢٥

رواه د (١) ت (٢)، واللفظ لأبي داود.

١٥٤٧ - عن علي ﵇ عن النبي ﷺ قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ت (٥)، وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.

١٥٤٨ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه تم لينصرف". رواه د (٦) ق (٧).

كذا رواه مرفوعًا ابن جريج والفضل بن موسى السيناني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأرسله الثوري وشعبة وزائدة وابن المبارك وشعيب بن إسحاق وعبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن النبي ﷺ، وقيل: إن المرسل أصح. واللَّه أعلم.

١٥٤٩ - عن علي بن طلق قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة".

رواه الإمام أحمد (٨) د (٩) -وهذا لفظه- س (١٠) ت (١١)، وقال: حديث حسن.