السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
٢٢١ - باب في حذف السلام
١٥٤١ - عن أبي هريرة قال: "حذف السلام سنة".
قال ابن المبارك: أن لا يمده مدًّا.
رواه د (٢) ت (٣)، وقال: حديث حسن صحيح.
٢٢٢ - باب كراهية الإشارة بالسلام باليد
١٥٤٢ - عن جابر بن سمرة قال: "كنا إذا صلينا مع رسول الله ﷺ قلنا: السلام عليكم ورحمة الله. (السلام عليكم ورحمة الله) (٤) وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله ﷺ: علام تومئون بأيديكم، كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وشماله" (٥).
وفي لفظ (٦): "كنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم. السلام عليكم. فنظر إلينا رسول الله ﷺ فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده". رواه م.
٢٢٣ - باب فيمن أحدث في التشهد قبل السلام
١٥٤٣ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أحدث -يعني