السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر الجهني، وعبد الله بن جابر البياضي، ﵃.
١٦٥ - باب من قال إِن الرفع عند افتتاح الصلاة فحسب
٤١٢ - عن عبد الله بن مسعود قال: "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ؟ قال: فصلى فرفع يديه في أول مرة".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ت (٤)، وقال: حديث حسن. لفظ أبي داود، وقال الترمذي (٥): وقال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع -وذكر (حديث) (٦) الزهري عن سالم عن أبيه- ولم يثبت حديث ابن مسعود: "أن النبي ﷺ لم يرفع إلا في أول مرة".
١٢٧٥ - عن البراء بن عازب قال: "رأيت رسول الله ﷺ رفع يديه (٧) حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف".
رواه الإمام أحمد (٨) د (٩)، وقال: هذا حديث ليس بصحيح.
قلت: في إسناده يزيد بن أبي زياد (١٠)، وطريق آخر فيه محمد ابن أبي ليلى (١١)، وكلاهما قد ضعفا.