Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١١٠ - باب صلاة الفائتة في وقت النهي

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٠٠

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن صحيح.

ولفظه للإمام أحمد، وفي لفظة (١): "فإذا هو برجلين من وراء الناس".

وفي لفظ آخر له (٥): "في آخر المسجد" وفي بعض ألفاظه (١) "ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت يده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحًا من المسك"، وفي لفظ له (١) "يصلي بنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح -أو الفجر- قال: ثم انحرف جالسًا واستقبل الناس بوجهه فإذا هو برجلين".

١٠٩٤ - عن عبد الله بن مسعود قال: "قال لي رسول الله ﷺ: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها، واجمل صلاتك معهم سبحة".

رواه الإمام أحمد (٦) د (٧)، وهذا لفظه.

ورواه الإمام أحمد (٨) س (٩) ق (١٠) بلفظ آخر قال: قال رسول الله ﷺ "لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم، واجعلوها سبحة".