Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١١٠ - باب صلاة الفائتة في وقت النهي

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٩٩

فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".

رواه خ (١) م (٢) وهذا لفظه.

١٠٩١ - عن جابر بن عبد الله "أن معاذًا كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يرجع فيؤم قومه".

رواه خ (٣) م (٤).

١٠٩٢ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ: "كيف أنت إذا (كانت) (٥) عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو (يميتون) (٦) الصلاة عن وقتها؟! قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة".

رواه م (٧).

١٠٩٣ - عن يزيد بن الأسود "أنه صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الصبح وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله ﷺ إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل فصليا معه؛ فإنها لكم نافلة".